All legislation

قرار Decision No. 846 20/04/2016

تكليف مختار بلدة برقايل القيام بمهام مختارية بلدة عيون الغزلان - محافظة عكار

Type
قرار · Decision
Number
846
Date
20/04/2016
Official Gazette
Issue 20, 28/04/2016, p. 1595
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 846 تاريخ 20/04/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ عكار برقم 700 تاريخ 11/4/2016، المتضمن تسمية مختار بلدة برقايل السيد احمد جميل عوض للقيام بمهام مختارية بلدة عيون الغزلان،

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 305 تاريخ 23/2/2010 القاضي بإمكانية ان يقوم بإدارة قرية ما مختار ومجلس أقرب قرية اليها،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة، واستمرار عمل المرفق العام،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

كلف مختار بلدة برقايل السيد أحمد جميل عوض للقيام بمهام مختار بلدة عيون الغزلان بدلاً من المختار المتوفي السيد عبد الكريم فؤاد المرعبي لحين اجراء انتخاب مختار اصيل للبلدة.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 نيسان 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق