المادة 1
كلف مختار بلدة برقايل السيد أحمد جميل عوض للقيام بمهام مختار بلدة عيون الغزلان بدلاً من المختار المتوفي السيد عبد الكريم فؤاد المرعبي لحين اجراء انتخاب مختار اصيل للبلدة.
قرار Decision No. 846 20/04/2016
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ عكار برقم 700 تاريخ 11/4/2016، المتضمن تسمية مختار بلدة برقايل السيد احمد جميل عوض للقيام بمهام مختارية بلدة عيون الغزلان،
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 305 تاريخ 23/2/2010 القاضي بإمكانية ان يقوم بإدارة قرية ما مختار ومجلس أقرب قرية اليها،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة، واستمرار عمل المرفق العام،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
كلف مختار بلدة برقايل السيد أحمد جميل عوض للقيام بمهام مختار بلدة عيون الغزلان بدلاً من المختار المتوفي السيد عبد الكريم فؤاد المرعبي لحين اجراء انتخاب مختار اصيل للبلدة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 نيسان 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق