المادة 1
يعّدل في القرار رقم 511 تاريخ 30/3/2016 وتعديله، القاضي بدعوة الهيئات الإنتخابية في المدن والبلدات والقرى والاحياء لإنتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والأعضاء الإختياريين لكل منها في دوائر محافظة جبل لبنان، ما يلي:
ت- دوائر بعبدا الانتخابية
يعدل عدد المخاتير في بلدة الشبانية من:
الرقم المتسلسل
اسم البلدة او القرية
اسم الحي
عدد المختارين
عدد اعضاء المجلس الاختياري
214
الشبانية
2
3
ليصبح على الشكل التالي:
الرقم المتسلسل
اسم البلدة او القرية
اسم الحي
عدد المختارين
عدد اعضاء المجلس الاختياري
214
الشبانية
1
3
يعدل عدد المخاتير في بلدة الشياح من:
الرقم المتسلسل
اسم البلدة او القرية
اسم الحي
عدد المختارين
عدد اعضاء المجلس الاختياري
215
الشياح
الشياح حي الكنيسة
2
-
216
الشياح بئر العبد
2
-
ليصبح على الشكل التالي:
الرقم المتسلسل
اسم البلدة او القرية
اسم الحي
عدد المختارين
عدد اعضاء المجلس الاختياري
215
الشياح
الشياح حي الكنيسة
3
-
216
الشياح بئر العبد
1
-
ويصحح الخطأ المادي الوارد في متن القرار رقم 857 تاريخ 21/4/2016 القاضي بتعديل القرار رقم 511 تاريخ 30/3/2016 ما يلي:
الرقم المتسلسل
اسم البلدة او القرية
اسم الحي
عدد المختارين
عدد اعضاء المجلس الاختياري
222
الفياضية
3
1
ليصبح على الشكل التالي:
الرقم المتسلسل
اسم البلدة او القرية
اسم الحي
عدد المختارين
عدد اعضاء المجلس الاختياري
222
الفياضية
1
-
والباقي دون تعديل
ت- دوائر جبيل الانتخهابية
يعدد عدد المخاتير في بلدة قرطبا من:
الرقم المتسلسل
اسم البلدة او القرية
اسم الحي
عدد المختارين
عدد اعضاء المجلس الاختياري
348
قرطبا
قرطبا الجنوبية
2
-
ليصبح على الشكل التالي:
الرقم المتسلسل
اسم البلدة او القرية
اسم الحي
عدد المختارين
عدد اعضاء المجلس الاختياري
348
قرطبا
قرطبا الجنوبية
3
-
والباقي دون تعديل