All legislation

قرار Decision No. 890 26/04/2016

تعديل القرار رقم 511 تاريخ 30/3/2016 وتعديله القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية في المدن والبلدات والقرى والاحياء لإنتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والأعضاء الإختياريين لكل منها في دوائر محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
890
Date
26/04/2016
Official Gazette
Issue 20, 28/04/2016, p. 1595
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 890 تاريخ 26/04/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 28 و32 و34 و35 منه،

بناء على القرار رقم 511 تاريخ 30/3/2016 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية في المدن والبلدات والقرى والاحياء لإنتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والأعضاء الإختياريين لكل منها في دوائر محافظة جبل لبنان،

بناء على القرار رقم 857 تاريخ 21/4/2016 القاضي بتعديل القرار رقم 511 تاريخ 30/3/2016،

بناء على ضرورات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعّدل في القرار رقم 511 تاريخ 30/3/2016 وتعديله، القاضي بدعوة الهيئات الإنتخابية في المدن والبلدات والقرى والاحياء لإنتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والأعضاء الإختياريين لكل منها في دوائر محافظة جبل لبنان، ما يلي:

ت- دوائر بعبدا الانتخابية

يعدل عدد المخاتير في بلدة الشبانية من:

الرقم المتسلسل

اسم البلدة او القرية

اسم الحي

عدد المختارين

عدد اعضاء المجلس الاختياري

214

الشبانية

2

3

ليصبح على الشكل التالي:

الرقم المتسلسل

اسم البلدة او القرية

اسم الحي

عدد المختارين

عدد اعضاء المجلس الاختياري

214

الشبانية

1

3

يعدل عدد المخاتير في بلدة الشياح من:

الرقم المتسلسل

اسم البلدة او القرية

اسم الحي

عدد المختارين

عدد اعضاء المجلس الاختياري

215

الشياح

الشياح حي الكنيسة

2

-

216

الشياح بئر العبد

2

-

ليصبح على الشكل التالي:

الرقم المتسلسل

اسم البلدة او القرية

اسم الحي

عدد المختارين

عدد اعضاء المجلس الاختياري

215

الشياح

الشياح حي الكنيسة

3

-

216

الشياح بئر العبد

1

-

ويصحح الخطأ المادي الوارد في متن القرار رقم 857 تاريخ 21/4/2016 القاضي بتعديل القرار رقم 511 تاريخ 30/3/2016 ما يلي:

الرقم المتسلسل

اسم البلدة او القرية

اسم الحي

عدد المختارين

عدد اعضاء المجلس الاختياري

222

الفياضية

3

1

ليصبح على الشكل التالي:

الرقم المتسلسل

اسم البلدة او القرية

اسم الحي

عدد المختارين

عدد اعضاء المجلس الاختياري

222

الفياضية

1

-

والباقي دون تعديل

ت- دوائر جبيل الانتخهابية

يعدد عدد المخاتير في بلدة قرطبا من:

الرقم المتسلسل

اسم البلدة او القرية

اسم الحي

عدد المختارين

عدد اعضاء المجلس الاختياري

348

قرطبا

قرطبا الجنوبية

2

-

ليصبح على الشكل التالي:

الرقم المتسلسل

اسم البلدة او القرية

اسم الحي

عدد المختارين

عدد اعضاء المجلس الاختياري

348

قرطبا

قرطبا الجنوبية

3

-

والباقي دون تعديل

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 نيسان 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق