ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة أبناء عائلة العيد» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15035 تاريخ 17/8/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«رابطة أبناء عائلة العيد»
مركزها: عين زحلتا - موقع البليطة - العقار رقم 1335 - ملك زاهر العيد وخليل العيد - قضاء الشوف.
غايتها: 1 - خيرية تعاونية تعمل لتحقيق التعاون والتآلف بين أفراد العائلة وشد أواصر المحبة.
2 - تقديم المساعدات المالية والمعنوية الى من هم بحاجة إليها من أفراد العائلة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
مازن نبيل العيد
زينه اسعد تلحوق
خليل حسن العيد
مصطفى نديم العيد
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خليل حسن العيد.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 نيسان 2016
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق