All legislation

علم وخبر Notice of association No. 843 19/04/2016

تأسيس جمعية بإسم: «الرابطة العائلية لآل تلحوق الخيرية - عيتات» مركزها: عيتات - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
843
Date
19/04/2016
Official Gazette
Issue 20, 28/04/2016, p. 1598-1599
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 843 تاريخ 19/04/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الرابطة العائلية لآل تلحوق الخيرية - عيتات» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19472 تاريخ 9/11/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«الرابطة العائلية لآل تلحوق الخيرية - عيتات»

مركزها: عيتات - العقار رقم 928 - مهيبة نمر تلحوق وربيع شكيب تلحوق - قضاء عاليه.

غايتها: 1 - جمع شمل العائلة في عيتات وتوثيق الروابط الإجتماعية بين أفرادها، وبث روح التعاون والتعاضد في ما بينهم.

2 - بث التوعية، نشر الثقافة العامة وإسداء النصح والإرشاد والتوجيه لأفراد العائلة في عيتات.

3 - رعاية شؤون المعسرين من أبناء العائلة في عيتات، وتأمين المنح والقروض الدراسية للطلاب، وتشجيع المتفوقين منهم.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

انور رفيق تلحوق

رائد سميح تلحوق

ايمن مصطفى تلحوق

زياد غالب تلحوق

سامر حكمات تلحوق

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد انور رفيق تلحوق.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 نيسان 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق