All legislation

علم وخبر Notice of association No. 850 21/04/2016

تأسيس جمعية بإسم: «مجلس رجال الأعمال اللبناني المقدوني» مركزها: بئر حسن - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
850
Date
21/04/2016
Official Gazette
Issue 20, 28/04/2016, p. 1599-1600
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 850 تاريخ 21/04/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مجلس رجال الأعمال اللبناني المقدوني» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18682 تاريخ 16/10/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«مجلس رجال الأعمال اللبناني المقدوني»

مركزها: بئر حسن - شارع السفارات - العقار رقم 4392 - القسم رقم 4 - بناية بالما - ملك نهاد محمد جشي - الطابق السفلي الأول والسفلي الثاني - قضاء بعبدا.

غايتها: 1 - تعريف رجال الأعمال والمستثمرين بالإمكانات الإقتصادية والإنتاجية وفرص العمل المتاحة والإستثمار في الجمهورية اللبنانية وجمهورية مقدونيا.

2 - تعزيز العلاقات وتنمية الصلات والروابط بين مجتمعات رجال الأعمال.

3 - تشجيع إقامة الشركات والمشاريع المشتركة ذات العائد الإقتصادي في مختلف المجالات الإستثمارية المتاحة التي تتمتع بهذه الفرص والعمل على التعريف بأفضل سبل التمويل وبالقوانين والأحكام الناظمة للإستثمار، وتوفير الخدمات والتسهيلات والمعلومات لرجال الأعمال.

4 - دعم وتشجيع الصادرات وتبادل السلع والخدمات من خلال الإتصالات المستمرة بالإضافة الى تبادل المعلومات وإقامة المعارض والمؤتمرات والمشاركة في المعارض الدولية التي تقام وتنظيم الزيارات الإعلامية والندوات، والتعاون الوثيق بين المجلس وجميع الأطراف المعنية في أيّ من الدولتين.

5 - الإهتمام ببرامج التدريب ونقل التكنولوجيا وحق المعرفة بما يساعد على تحسين الإنتاج المحلي المطلوب، تغطية الإحتياجات في كلّ البلدين.

6 - إعداد دراسات بشأن توفير سبل تطوير التعاون في المجالات الإنتاجية والتجارة بين رجال الأعمال بين البلدين.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

محمود احمد بيضون

حسن شوقي صوفان

ايغور بتروفسكي

سامر شوقي صوفان

اسعد ماهر صقال

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سامر شوقي صوفان.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 نيسان 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق