المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«مجلس رجال الأعمال اللبناني المقدوني»
مركزها: بئر حسن - شارع السفارات - العقار رقم 4392 - القسم رقم 4 - بناية بالما - ملك نهاد محمد جشي - الطابق السفلي الأول والسفلي الثاني - قضاء بعبدا.
غايتها: 1 - تعريف رجال الأعمال والمستثمرين بالإمكانات الإقتصادية والإنتاجية وفرص العمل المتاحة والإستثمار في الجمهورية اللبنانية وجمهورية مقدونيا.
2 - تعزيز العلاقات وتنمية الصلات والروابط بين مجتمعات رجال الأعمال.
3 - تشجيع إقامة الشركات والمشاريع المشتركة ذات العائد الإقتصادي في مختلف المجالات الإستثمارية المتاحة التي تتمتع بهذه الفرص والعمل على التعريف بأفضل سبل التمويل وبالقوانين والأحكام الناظمة للإستثمار، وتوفير الخدمات والتسهيلات والمعلومات لرجال الأعمال.
4 - دعم وتشجيع الصادرات وتبادل السلع والخدمات من خلال الإتصالات المستمرة بالإضافة الى تبادل المعلومات وإقامة المعارض والمؤتمرات والمشاركة في المعارض الدولية التي تقام وتنظيم الزيارات الإعلامية والندوات، والتعاون الوثيق بين المجلس وجميع الأطراف المعنية في أيّ من الدولتين.
5 - الإهتمام ببرامج التدريب ونقل التكنولوجيا وحق المعرفة بما يساعد على تحسين الإنتاج المحلي المطلوب، تغطية الإحتياجات في كلّ البلدين.
6 - إعداد دراسات بشأن توفير سبل تطوير التعاون في المجالات الإنتاجية والتجارة بين رجال الأعمال بين البلدين.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
محمود احمد بيضون
حسن شوقي صوفان
ايغور بتروفسكي
سامر شوقي صوفان
اسعد ماهر صقال
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سامر شوقي صوفان.