All legislation

علم وخبر Notice of association No. 852 21/04/2016

تأسيس جمعية بإسم: «الإتحاد اللبناني البرازيلي» UNIAO LIBANO BRASILEIRA - LIBANO BRAZILIAN UNION مركزها: سن الفيل - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
852
Date
21/04/2016
Official Gazette
Issue 20, 28/04/2016, p. 1601-1602
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 852 تاريخ 21/04/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الإتحاد اللبناني البرازيلي» UNIAO LIBANO BRASILEIRA - LIBANO BRAZILIAN UNIONوالمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19234 تاريخ 4/11/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«الإتحاد اللبناني البرازيلي»UNIAO LIBANO BRASILEIRA -- LIBANO BRAZILIAN UNIONمركزها: سن الفيل - العقار رقم 237 - القسم رقم 29 - ملك الياس بشير بدران - الطابق السادس - قضاء المتن.

غايتها: 1 - تعزيز وتفعيل العلاقات التي تربط بين الشعبين اللبناني والبرازيلي.

2 - توثيق العلاقات بين أبناء الجاليتين.

3 - توثيق روابط الصداقة والتفاهم المتبادل وتشجيع النشاطات الثقافية والإجتماعية والسياحية والإقتصادية والتجارية بين المتحدرين من أصل هاتين الدولتين.

4 - نشر وتبادل الثقافة المختلفة بين البلدين.

5 - إصدار كتب ونشرات دورية تخدم أهداف الجمعية.

6 - التعاون مع المؤسسات المحلية في البلدين لإنجاح مساعي وأهداف الجمعية.

7 - فتح فروع للجمعية في البلدين لتحقيق غايتها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

الياس بشير بدران

غسان جميل حداد

بسام جميل حداد

كليم عزيز الشاطر

ليفيا جاسمين انطوان الطويل

روبرتوز فرناندو خطلب خطلب

ليزيان جورج برّيرا غيزولفي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي الياس بشير بدران.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 نيسان 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق