All legislation

قرار Decision No. 922 28/04/2016

تعديل في القرار رقم 510 تاريخ 26/3/2016 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية في دوائر محافظة جبل لبنان لانتخاب اعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الاعضاء لكل منها

Type
قرار · Decision
Number
922
Date
28/04/2016
Official Gazette
Issue 21 ( Attached ), 05/05/2016, p. 15-16
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 922 تاريخ 28/04/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،

بناء على القرار رقم 510 تاريخ 26/3/2016 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية في محافظة جبل لبنان لانتخاب أعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الاعضاء لكل منها،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدّل في القرار رقم 510 تاريخ 26/3/2016 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية في محافظة جبل لبنان لانتخاب اعضاء المجالس البلدية، بحيث يصبح على الشكل التالي:

4- جبل لبنان

ب-دوائر قضاء المتن الانتخابية-قضاء المتن الشمالي

الرقم المتسلسل

اسم البلدية

عدد اعضاء المجلس البلدي

37

ساقية المسك+بحرصاف

-ساقة المسك

-بحرصاف

12

8

4

بدلا من:

الرقم المتسلسل

اسم البلدية

عدد اعضاء المجلس البلدي

37

ساقية المسك+بحرصاف

-ساقية المسك

-بحرصاف

12

7

8

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 نيسان 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق