ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،
بناء على القرار رقم 510 تاريخ 26/3/2016 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية في محافظة جبل لبنان لانتخاب أعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الاعضاء لكل منها،
يقرر ما يأتي:
المواد
يعدّل في القرار رقم 510 تاريخ 26/3/2016 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية في محافظة جبل لبنان لانتخاب اعضاء المجالس البلدية، بحيث يصبح على الشكل التالي:
4- جبل لبنان
ب-دوائر قضاء المتن الانتخابية-قضاء المتن الشمالي
الرقم المتسلسل
اسم البلدية
عدد اعضاء المجلس البلدي
37
ساقية المسك+بحرصاف
-ساقة المسك
-بحرصاف
12
8
4
بدلا من:
الرقم المتسلسل
اسم البلدية
عدد اعضاء المجلس البلدي
37
ساقية المسك+بحرصاف
-ساقية المسك
-بحرصاف
12
7
8
والباقي دون تعديل.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 نيسان 2016
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق