All legislation

علم وخبر Notice of association No. 853 21/04/2016

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية النهضة التوحيدية» مركزها: بيصور - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
853
Date
21/04/2016
Official Gazette
Issue 20, 28/04/2016, p. 1602-1603
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 853 تاريخ 21/04/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية النهضة التوحيدية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 21294 تاريخ 9/12/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية النهضة التوحيدية»

مركزها: بيصور - الشارع العام - العقار رقم 327 - ملك الأمير طلال مجيد أرسلان - قضاء عاليه.

غايتها: - العمل على تنمية روح المواطنة لدى الفرد والمجتمع من خلال:

1 - العمل على تعزيز التآخي والألفة في المجتمع.

2 - تحقيق أعمال البر والإحسان والخدمات الإجتماعية والصحية على إختلافها والتوعية الإجتماعية والثقافية والصحية عن طريق الندوات واللقاءات والمناظرات وكلّ الوسائل التثقيفية المشروعة، وتصب جميع أعمالها في سبيل الخير العام اللبناني.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة، مع التحفظ على إلتزام رجال دين في مهام الجمعيات.

المؤسسون السادة:

الشيخ سليم يوسف ابو رافع

الشيخ نديم نجيب حسن حيدر

الشيح محمد سعيد الصايغ

الشيخ نبيل انيس ملاعب

الشيخ امين يوسف ابي المنى

الشيخ نبيل مفيد بدوي

الشيخ وسام امين ذياب

الشيخ سلمان حليم النمر

الشيخ كمال محمد عامر

الشيخ زياد بهيج عقل

الشيخ سليمان كامل حسن

الشيخ نضال وفيق سري الدين

الشيخ فيصل نصرالدين الغريب

الشيخ طاهر اسماعيل ابو سيف

الشيخ مؤنس سعيد جابر

الشيخ سليم فايز ابو ذياب

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ سلمان حليم النمر.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 نيسان 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق