ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية حافظ ديب الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15274 تاريخ 20/8/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية حافظ ديب الخيرية»
مركزها: طرابلس - جبل محسن - العقار رقم 5278 - القسم رقم 4 - البلوك B - الشارع العام - ملك حافظ مصطفى ديب.
غايتها: 1 - مساعدة الفقراء والمحتاجين.
2 - الاهتمام بالنشاطات التربوية والروحية والإجتماعية كافة.
3 - إيواء ومساعدة المعاقين وإنشاء مراكز صحية لهم.
4 - التعاون لتحقيق هذه الأهداف مع عائلات وأنسباء المجتمع المدني والبلديات وسائر الإدارات والأجهزة والمراجع الرسمية والهيئات والجمعيات الاهلية المعنية والاجنبية منها.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
حافظ مصطفى ديب
علي حسن فضه
رانيا مصطفى ديب
فادي مصطفى ديب
فاطمه مصطفى ديب
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حافظ مصطفى ديب.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 نيسان 2016
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق