المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«ديمقراطية متقدمة من أجل السلام المستدام»
مركزها: صوفر - شارع الشهيد شوقي شيا - العقار رقم 786 - ملك عاصم شيا - الطابق الثاني - قضاء عاليه.
غايتها: 1 - تسعى الجمعية الى نشر وتعزيز ثقافة الحوار عبر إعداد الأفراد وتمكينهم/ن من المنهجية الحديثة في أصول التحاور وإحترام حقوق وآراء الآخرين، وما ينتج عنها من منع حصول النزاعات ومن حلها بطرق سلمية وذلك عبر تنظيم نشاطات وورش عمل متخصصة ومتعددة منها على سبيل المثال لا الحصر: تنظيم الندوات والمحاضرات والحلقات التدريبية، إصدار البيانات والنشرات والمطبوعات الدورية وغير الدورية وتوزيعها، تنظيم نشاطات ثقافية، تربوية، بيئية، وترفيهية.
2 - العمل على نشر ثقافة الديمقراطية المتقدمة وسبل تطويرها من خلال تقديم الدراسات والإقتراحات القانونية، إعتماد برامج تربوية وإجتماعية، تتيح للأفراد المشاركة الحقيقية عبر أنظمة إنتخابية أكثر تمثيلية لكافة فئات المجتمع.
3 - تهدف الجمعية للوصول الى السلام المستدام لضمان الإستقرار المجتمعي وتقبل الآخر.
4 - تهدف الجمعية الى خلق بيئة آمنة لأي فرد وحمايته/ها من العنف والنزاعات والحروب وتأمين فرص العيش بسلام.
5 - تهدف الجمعية الى المساهمة في تعميم وتعزيز ثقافة التسامح في المجتمع من خلال بناء مهارات التواصل وإبراز القدرات الإبداعية والتعبير الذاتي عند الشباب، الشابات والأطفال.
6 - العمل على بناء القدرات والمهارات وتنمية الموارد البشرية والإجتماعية والإقتصادية والبيئية.
7 - خلق برامج التوعية للأهل وللأطفال لحلّ النزاعات العائلية بالطرق السلمية.
8 - مواكبة المجتمعات المحلية وإعداد صانعي/ات القرار ومقدمي الخدمات في لبنان والعالم العربي لتبني مبادئ حقوق الإنسان عامة والأطفال خاصة.
9 - تعزيز دور المرأة في عملية صنع القرار، وحلّ النزاعات وبناء السلام.
10 - إعداد الدراسات المتعلقة بأسس النظام الديمقراطي المتقدم كالأنظمة الإنتخابية وحقوق الإنسان من أجل مشاركة الناخبين/ات أكثر فاعلية وأدق تمثيلاً.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
عاصم سليمان شيا
مهى سعيد الدمشقي
بهاء زيد الحجار
ندى قاسم مكي
زياد صلاح الحايك
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عاصم سليمان شيا.
Advanced Democracy for Sustainable Peace (AD 4 Peace)