All legislation

علم وخبر Notice of association No. 858 21/04/2016

تأسيس جمعية بإسم: «ديمقراطية متقدمة من أجل السلام المستدام» (Advanced Democracy for Sustainable Peace (AD 4 Peace مركزها: صوفر - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
858
Date
21/04/2016
Official Gazette
Issue 20, 28/04/2016, p. 1604-1605
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 858 تاريخ 21/04/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ديمقراطية متقدمة من أجل السلام المستدام» Advanced Democracy for Sustainable Peace (AD 4 Peace) والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18449 تاريخ 20/10/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«ديمقراطية متقدمة من أجل السلام المستدام»

مركزها: صوفر - شارع الشهيد شوقي شيا - العقار رقم 786 - ملك عاصم شيا - الطابق الثاني - قضاء عاليه.

غايتها: 1 - تسعى الجمعية الى نشر وتعزيز ثقافة الحوار عبر إعداد الأفراد وتمكينهم/ن من المنهجية الحديثة في أصول التحاور وإحترام حقوق وآراء الآخرين، وما ينتج عنها من منع حصول النزاعات ومن حلها بطرق سلمية وذلك عبر تنظيم نشاطات وورش عمل متخصصة ومتعددة منها على سبيل المثال لا الحصر: تنظيم الندوات والمحاضرات والحلقات التدريبية، إصدار البيانات والنشرات والمطبوعات الدورية وغير الدورية وتوزيعها، تنظيم نشاطات ثقافية، تربوية، بيئية، وترفيهية.

2 - العمل على نشر ثقافة الديمقراطية المتقدمة وسبل تطويرها من خلال تقديم الدراسات والإقتراحات القانونية، إعتماد برامج تربوية وإجتماعية، تتيح للأفراد المشاركة الحقيقية عبر أنظمة إنتخابية أكثر تمثيلية لكافة فئات المجتمع.

3 - تهدف الجمعية للوصول الى السلام المستدام لضمان الإستقرار المجتمعي وتقبل الآخر.

4 - تهدف الجمعية الى خلق بيئة آمنة لأي فرد وحمايته/ها من العنف والنزاعات والحروب وتأمين فرص العيش بسلام.

5 - تهدف الجمعية الى المساهمة في تعميم وتعزيز ثقافة التسامح في المجتمع من خلال بناء مهارات التواصل وإبراز القدرات الإبداعية والتعبير الذاتي عند الشباب، الشابات والأطفال.

6 - العمل على بناء القدرات والمهارات وتنمية الموارد البشرية والإجتماعية والإقتصادية والبيئية.

7 - خلق برامج التوعية للأهل وللأطفال لحلّ النزاعات العائلية بالطرق السلمية.

8 - مواكبة المجتمعات المحلية وإعداد صانعي/ات القرار ومقدمي الخدمات في لبنان والعالم العربي لتبني مبادئ حقوق الإنسان عامة والأطفال خاصة.

9 - تعزيز دور المرأة في عملية صنع القرار، وحلّ النزاعات وبناء السلام.

10 - إعداد الدراسات المتعلقة بأسس النظام الديمقراطي المتقدم كالأنظمة الإنتخابية وحقوق الإنسان من أجل مشاركة الناخبين/ات أكثر فاعلية وأدق تمثيلاً.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

عاصم سليمان شيا

مهى سعيد الدمشقي

بهاء زيد الحجار

ندى قاسم مكي

زياد صلاح الحايك

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عاصم سليمان شيا.

Advanced Democracy for Sustainable Peace (AD 4 Peace)

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 نيسان 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق