المادة 1
خلافا لاي نص آخر، تؤجل الانتخابات البلدية والاختيارية في بلدة جديتا في قضاء زحلة وذلك حتى اشعار آخر.
قرار Decision No. 933 04/05/2016
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على نص المادة 23 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،
بناء على القرارين رقم 508 و509 تاريخ 26/3/2016 (دعوة الهيئات الناخبة الانتخابية البلدية والاختيارية في دوائر محافظة البقاع)،
بناء على العريضة المقدمة من بعض فعاليات ونواب قضاء زحلة والمسجلة لدى قلم المديرية الادارية المشتركة بتاريخ 4/5/2016 تحت رقم 8363.
بناء على قرار مجلس الامن المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/5/2016 والمتعلق بتأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية في بلدة جديتا حتى اشعار آخر وذلك في ظل الغليان والتشنج الذي يسود البلدة حاليا، بعد ان بدأت المعركة الانتخابية فيها تتخذ طابعا طائفيا ومذهبيا قد يؤدي الى اثارة النعرات وانفجار الخلاف والفتنة وحصول إشكالات أمنية بين أبناء البلدة،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة، وحفاظا على الوضع الامني والعيش المشترك بين أبناء البلدة وسلامة العملية الانتخابية،
يقرر ما يأتي:
خلافا لاي نص آخر، تؤجل الانتخابات البلدية والاختيارية في بلدة جديتا في قضاء زحلة وذلك حتى اشعار آخر.
يتولى محافظ البقاع مهام القيام باعمال مجلس بلدية جديتا وذلك حتى انتخاب مجلس بلدي فيها.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 ايار 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق