تعميم Circular No. 1511 22/04/2016
مدى توجب التكليف بالشغور بضريبة الأملاك بعد زوال مصادرة عقار غير مبني.
- Type
- تعميم · Circular
- Number
- 1511
- Date
- 22/04/2016
- Official Gazette
- Issue 20, 28/04/2016, p. 1605-1606
- Status
- In force
- Cite as
- تعميم رقم 1511 تاريخ 22/04/2016
- Source
- Lebanese University
حيث أن حرمان المالك أو المستثمر قسراً من الإنتفاع بعقاره لدواع امنية بسبب الحرب أو الإضطرابات العامة، يعفيه من الضريبة بناءً على طلب يقدمه المالك أو المستثمر عملاً بنص الفقرة السادسة من المادة 20 من قانون موازنة العام 1990 .
وحيث ان تعميم وزير المالية رقم 2489/ص1 تاريخ 24/12/2005 قد اعتبر التصريح السابق للمالك أو للمستثمر عن شغور العقار كافياً لإستمرار هذا الشغور وإستمرار توقف الإيرادات بعد زوال الإحتلال شرط تقديم ما يثبت ذلك،
وحيث ان الاحتلال والمصادرة واقعتان متشابهتان اقله من الناحيتين العملية والمادية، وأنه يصح اعتباراً ما تعرض له تعميم وزير المالية رقم 2489/ص1 تاريخ 24/12/2005 حالة مبدئية يمكن القياس عليها لعدم وجود نص بشأنها، وأن مصادرة العقار غير المبني وغير المستثمر تخرج مؤقتا العقار عن وضعه الضريبي السابق ليعود الى هذا الوضع فور انتهاء الحالة،
وحيث ان مالك أو مستثمر العقار لم يكن ملزماً بتقديم أي موجب ضريبي قبل مصادرة عقاره غير المبني، وأنه من غير الجائز إلزامه بعد زوال المصادرة بموجب التصريح عن الشغور إن لعدم تعديل وضع العقار ضريبياً أم لثبوت واقعة الإخلاء بمستندات رسمية وبحكم قضائي،
وحيث انه لا يجوز تكليف مالك أو مستثمر العقار غير المبني وغير المستثمر لغايات غير زراعية بضريبة الاملاك المبنية دون نص صريح وواضح،
لذلك،
يُحصر تكليف العقار المصادر غير المبني وغير المستثمر لغايات غير زراعية، بضريبة الأملاك المبنية طيلة فترة المصادرة، على أن تتوقف إيراداته بتاريخ زوال هذه المصادرة المثبت بمستندات رسمية أو بحكم قضائي، دون شرط تقديم تصريح بذلك من قبل مالكه أو مستثمره.