المادة 1
خلافا لاي نص آخر، تؤجل الانتخابات البلدية والاختيارية في بلدة حوش الحريمة وذلك حتى اشعار آخر.
قرار Decision No. 934 04/05/2016
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على نص المادة 23 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،
بناء على القرارين رقم 508 و509 تاريخ 26/3/2016 (دعوة الهيئات الناخبة الانتخابية البلدية والاختيارية في دوائر محافظة البقاع)،
بناء على قرار مجلس الامن المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/5/2016 والمتعلق بالوضع الامني المستجد في بلدة حوش الحريمة الذي يحول دون امكانية اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية فيها،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة، وحفاظا على سلامة العملية الانتخابية،
يقرر ما يأتي:
خلافا لاي نص آخر، تؤجل الانتخابات البلدية والاختيارية في بلدة حوش الحريمة وذلك حتى اشعار آخر.
يتولى قائمقام البقاع الغربي مهام القيام باعمال مجلس بلدية حوش الحريمة وذلك حتى انتخاب مجلس بلدي فيها.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 ايار 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق