All legislation

قرار Decision No. 255 30/03/2016

الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية لصالح شركة جنة البقاع للزراعة والتجارة ش.م.م.

Type
قرار · Decision
Number
255
Date
30/03/2016
Official Gazette
Issue 20, 28/04/2016, p. 1609
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 255 تاريخ 30/03/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 1/483 تاريخ 9/6/2014 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية، المقدم من شركة جنة البقاع للزراعة والتجارة ش.م.م. والمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 7966/4 تاريخ 29/12/2015 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 152/استيراد،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 11/1/2016،

بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية التاسع عشر المنعقد بتاريخ 17/2/2016،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية لصالح شركة جنة البقاع للزراعة والتجارة ش.م.م.

الكائنة على العنوان التالي: زحلة - حوش الامراء - المدينة الصناعية - عقار رقم 193

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010، وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية:

. المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل).

. المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للموسسة (وزارة العمل)،

. القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة)

. القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1988 وملحقاته (منع استيراد بعض الادوية الزراعية)

. القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع إعطاء اجازات لبعض الادوية الزراعية)

. القرار رقم 59/1 تاريخ 26/2/2005 (تنظيم ادخال وتسجيل واستعمال الادوية الزراعية في لبنان) المعدل بالقرار رقم 52/1 تاريخ 5/2/2009

. القرار رقم 2/1 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد الادوية الزراعية) المعدل بالقرار رقم 51/1 تاريخ 5/2/2006 والقرار رقم 78/1 تاريخ13/2/2010

. القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية).

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة الغاء هذا الترخيص وفقا للاصول عند وجود اية مخالفة للقوانين والانظمة.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 30/3/2016 وزير الزراعة اكرم شهيب