المادة 1
يرخص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح شركة جنة البقاع للزراعة والتجارة ش.م.م.
الكائنة على العنوان التالي: زحلة - حوش الامراء - المدينة الصناعية - عقار رقم 193
قرار Decision No. 322 14/04/2016
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 1/483 تاريخ 9/6/2014 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية)،
بناء على طلب الترخيص بتعطي مهنة بيع الادوية الزراعية، المقدم من شركة جنة البقاع للزراعة والتجارة ش.م.م. المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 7965/4 تاريخ 29/12/2015 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 409/بيع،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 11/1/2016،
بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية التاسع عشر المنعقد بتاريخ 17/2/2016،
يقرر ما يلي:
يرخص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح شركة جنة البقاع للزراعة والتجارة ش.م.م.
الكائنة على العنوان التالي: زحلة - حوش الامراء - المدينة الصناعية - عقار رقم 193
على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010، وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية:
. لقرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الادوية الزراعية)
. القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية)
. القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع إعطاء اجازات لبعض الادوية الزراعية)
. المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل)
. المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل)
. القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).
يمكن لوزارة الزراعة الغاء هذا الترخيص وفقا للاصول عند وجود اية مخالفة للقوانين والانظمة.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 14 نيسان 2016 وزير الزراعة اكرم شهيب