المادة 1
ينقل كامل ملكية مطبوعة «فريال» الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيدة فريال عبد الله الخوري الى اسم السيد جاك عبد الله الخوري، اللبناني الجنسية.
قرار Decision No. 297 16/04/2016
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 113 تاريخ 17/5/2015 المعدل بالقرار رقم 1288 تاريخ 7/12/2012
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في البترون الاستاذة مايا تونيا الفخري، والمسجل تحت عدد 2104 تاريخ 24/3/2016 والذي بموجبه تنازلت السيدة فريال عبد الله الخوري عن ملكية مطبوعة «فريال» الاسبوعية، غير السياسية، لمصلحة السيد جاك عبد الله الخوري.
بناء على الطلب المقدم من السيد جاك عبد الله الخوري والمسجل تحت رقم 857 تاريخ 30/3/2016 (طلب نقل ملكية المطبوعة)،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
يقرر ما يأتي:
ينقل كامل ملكية مطبوعة «فريال» الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيدة فريال عبد الله الخوري الى اسم السيد جاك عبد الله الخوري، اللبناني الجنسية.
يتحمل الصحافي ربيع لبيب داغر مسؤولية المطبوعة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 نيسان 2016 وزير الاعلام رمزي جريج