All legislation

قرار Decision No. 82 26/04/2016

تعديل القرار رقم 175 تاريخ 15/09/2015 المتعلق باستبدال قوارير الغاز المعدنية (بوتان/بروبان) الموجودة في السوق المحلي

Type
قرار · Decision
Number
82
Date
26/04/2016
Official Gazette
Issue 20, 28/04/2016, p. 1613
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 82 تاريخ 26/04/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الطاقة والمياه،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 21 تاريخ 22/7/1932 المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 66/43 تاريخ 19/7/1943 - المحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 5/8/1967 (حماية ملكية قوارير تعبئة الغاز/ بوتان)،

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)، ولا سيما المادة 27 منه،

بناء على المرسوم رقم 3356 تاريخ 2/4/1993 (تنظيم انتاج وتسويق قوارير الغاز السائل)، ولا سيما المادة /8/ منه،

بناء على المرسوم رقم 5509 تاريخ 11/8/1994 (الشروط التنظيمية العامة لمجمعات المشتقات النفطية السائلة وصهاريج النقل ومحطات التوزيع)،

بناء على المرسوم رقم 119 تاريخ 3/7/2014 (إعطاء صفة الإلزام القانوني لمواصفات قياسية وطنية تتعلق ببعض المشتقات النفطية والغازات وقوارير الغاز ولوازمها)،

بناء على القرار رقم 175 تاريخ 15/09/2015 المتعلق باستبدال قوارير الغاز المعدنية (بوتان/بروبان) الموجودة في السوق المحلي، ولاسيما المادة السابعة التي ينص على ان يحدد بدل عملية إستبدال قوارير الغاز المعدنية بمبلغ قدره /100/ ليرة لبنانية عن كل كيلو غرام من الغاز السائل المستورد الذي يتم تعبئته أو بيعه دكمة الى المستهلك،

وبناء على زيادة كمية الإستهلاك السنوي المقدر لمادة الغاز السائل المنزلي من 160.000 طن متري تقريباً الى 210.000 طن متري تقريباً،

وبناء على اقتراح المدير العام للنفط،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل بدل عملية إستبدال قوارير الغاز المعدنية من /100/ ليرة لبنانية ليصبح /150/ ليرة لبنانية عن كل كيلوغرام من الغاز السائل المستورد الي يتمّ تعبئته أو بيعه دكمة الى المستهلك، وذلك أينما ورد في القرار.

المادة 2

تعدل مهلة إستبدال قوارير الغاز المعدنية من عشر سنوات تقريباً لتصبح خمس سنوات ونصف تقريباً، وذلك أينما وردت في القرار.

والباقي دون تعديل.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 نيسان 2016 وزير الطاقة والمياه أرثيور نظريان