All legislation

تعميم Circular No. 1 07/04/2016

الطلب من الاتحادات الرياضية بتزويد الوزارة ببعض الوائح

Type
تعميم · Circular
Number
1
Date
07/04/2016
Official Gazette
Issue 20, 28/04/2016, p. 1614-1615
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 1 تاريخ 07/04/2016
Source
Lebanese University

استنادا الى المرسوم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما المادة الثالثة عشرة والسابعة والعشرين منه، وحرصا من الوزارة على توحيد المعلومات ما بينها وما بين الاتحادات الرياضية.

يطلب منكم العمل على تزويد الوزارة بما يلي:

1 . لائحة موقعة من الرئيس وأمين السر بأسماء الجمعيات وفقا لمشاركتها أو لعدم مشاركتها في المسابقات الرسمية السنوية التي ينظمها الاتحاد وذلك خلال مهلة لا تتجاوز الشهر من نهاية كل موسم رياضي.

2 . لائحة بالجمعيات الرياضية المنتسبة حديثا الى الاتحاد موقعة من الرئيس وأمين السر مع نسخة طبق الاصل عن محضر جلسة الهيئة الإدارية المتعلق بقبول انضمامها للاتحاد، وذلك خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ تسجيل طلب الجمعية لدى امانة السر علما أن مهلة انضمام أي جمعية الى الاتحاد تكون خلال مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ حصولها على الترخيص من الوزارة.

3 . المستندات السنوية المحددة بالبيان الإداري والبيان المالي اللذان يتضمنان تقريرا عن النشاطات المنجزة خلال السنة المنتهية وبرنامج النشاطات المنوي انجازها خلال السنة الجديدة، وقطع حساب السنة المنتهية وموازنة السنة الجارية مع نسخة طبق الاصل عن محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية الذي خصص للمصادقة على تلك المستندات، وذلك خلال مهلة لا تتجاوز الثلاثة الأشهر الأولى من كل السنة.