المادة 1
تُعدّل تسمية «كريدي أغريكول سويسرا (لبنان) فاينانشال سرفيسز ش.م.ل.» المدرجة على لائحة المؤسسات المالية تحت رقم 44 بحيث تصبح «ك.أ. أندوسويس سويسرا (لبنان) ش.م.ل.».
قرار Decision No. 12228 05/04/2016
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،
وبناء على القرار رقم 12167 تاريخ 14/1/2016 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية للعام 2016،
وبناء على القرار الأول من محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي المؤسسة المالية «كريدي أغريكول سويسرا (لبنان) فاينانشال سرفيسز ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 8/12/2015،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 16/3/16 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/1/2016،
وبناء على طلب المؤسسة المالية المعنية الوارد في كتاب وكيلها تاريخ 14/12/2015،
يُقرّر ما يأتي:
تُعدّل تسمية «كريدي أغريكول سويسرا (لبنان) فاينانشال سرفيسز ش.م.ل.» المدرجة على لائحة المؤسسات المالية تحت رقم 44 بحيث تصبح «ك.أ. أندوسويس سويسرا (لبنان) ش.م.ل.».
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 نيسان 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه