All legislation

قرار Decision No. 12233 11/04/2016

تعديل اسم شركة مدرج على لائحة المؤسسات المالية

Type
قرار · Decision
Number
12233
Date
11/04/2016
Official Gazette
Issue 20, 28/04/2016, p. 1615-1616
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 12233 تاريخ 11/04/2016
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،

وبناء على القرار رقم 12167 تاريخ 14/1/2016 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية للعام 2016،

وبناء على القرار الوحيد من محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي المؤسسة المالية «الشركة الدولية للتمويل - لبنان ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 28/10/2015،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 25/6/16 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/2/2016،

وبناء على طلب المؤسسة المالية المعنية الوارد في كتاب وكيلها تاريخ 22/3/2016،

يُقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُعدّل تسمية «الشركة الدولية للتمويل - لبنان ش.م.ل.» المدرجة على لائحة المؤسسات المالية تحت رقم 41 بحيث تصبح «الشركة الدولية للتمويل - لبنان ش.م.ل. (مجموعة أرزان)».

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 نيسان 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه