المادة 1
تُعدّل تسمية «الشركة الدولية للتمويل - لبنان ش.م.ل.» المدرجة على لائحة المؤسسات المالية تحت رقم 41 بحيث تصبح «الشركة الدولية للتمويل - لبنان ش.م.ل. (مجموعة أرزان)».
قرار Decision No. 12233 11/04/2016
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،
وبناء على القرار رقم 12167 تاريخ 14/1/2016 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية للعام 2016،
وبناء على القرار الوحيد من محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي المؤسسة المالية «الشركة الدولية للتمويل - لبنان ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 28/10/2015،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 25/6/16 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/2/2016،
وبناء على طلب المؤسسة المالية المعنية الوارد في كتاب وكيلها تاريخ 22/3/2016،
يُقرّر ما يأتي:
تُعدّل تسمية «الشركة الدولية للتمويل - لبنان ش.م.ل.» المدرجة على لائحة المؤسسات المالية تحت رقم 41 بحيث تصبح «الشركة الدولية للتمويل - لبنان ش.م.ل. (مجموعة أرزان)».
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 نيسان 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه