All legislation

قرار Decision No. 321 31/08/1920

الغاء المتصرفية التاريخية ذات البروتوكول الدولي

Type
قرار · Decision
Number
321
Date
31/08/1920
Official Gazette
Issue 1, 02/03/1921
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 321 تاريخ 31/08/1920
Source
Lebanese University

مواد

المادة 1

تلغى المنطقة الادارية لاراضي لبنان المستقلة ونظاماتها ومصالحها الادارية والعمومية والمحلية.

اي ان هذا القرار الغى كل ما كان له علاقة بمتصرفية لبنان المستقل.

الجنرال غورو في 31 اب 1982