المادة 1
تلغى المنطقة الادارية لاراضي لبنان المستقلة ونظاماتها ومصالحها الادارية والعمومية والمحلية.
اي ان هذا القرار الغى كل ما كان له علاقة بمتصرفية لبنان المستقل.
قرار Decision No. 321 31/08/1920
تلغى المنطقة الادارية لاراضي لبنان المستقلة ونظاماتها ومصالحها الادارية والعمومية والمحلية.
اي ان هذا القرار الغى كل ما كان له علاقة بمتصرفية لبنان المستقل.
الجنرال غورو في 31 اب 1982