All legislation

بيان Statement No. 602 12/05/2016

تقديم تصاريح الترشيح للانتخابات البلدية والاختيارية والرجوع عنها في بلدة جديتا - محافظة البقاع

Type
بيان · Statement
Number
602
Date
12/05/2016
Official Gazette
Issue 25, 13/05/2016, p. 1764
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
بيان رقم 602 تاريخ 12/05/2016
Source
Lebanese University

بالاستناد الى القرارين رقم 508 ورقم 509 تاريخ 26/3/2016 (دعوة الهيئات الانتخابية البلدية والاختيارية في دوائر محافظة البقاع) والقرارين 517 و518 تاريخ 30/3/2016 (تقسيم وتحديد أقلام الاقتراع في كل من محافظة بيروت ومحافظة البقاع ومحافظة بعلبك - الهرمل لانتخاب أعضاء المجالس البلدية والمختارين والأعضاء الاختياريين) وتعديلاتهم، والقرار رقم 968 تاريخ 9/5/2016 (تحديد موعد الانتخابات البلدية والاختيارية في بلدة جديتا قضاء زحلة بتاريخ 29/5/2016)،

فإن وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، تحيط المواطنين علماً بأن القرارات المذكورة أعلاه لا تزال سارية المفعول، كذلك طلبات الترشيح لعضوية المجلس البلدي والمختارين والمجلس الاختياري التي سبق قبولها من قبل محافظ البقاع في حينه،

وبعد أن تم تحديد موعد لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في بلدة جديتا - قضاء زحلة، بتاريخ 29/5/2016،

يمكن لمن يرغب في ترشيح نفسه للانتخابات البلدية والاختيارية في بلدة جديتا - قضاء زحلة تقديم تصريح ترشيحه الى محافظة البقاع، على أن يرفق به:

-بيان قيد افرادي لا تتجاوز مدته شهراً واحداً.

-سجل عدلي لا تتجاوز مدته شهراً واحداً.

-صورة عن قائمة الناخبين التي يرد فيها اسمه مصدقة عن مقرر لجنة القيد.

-تأمين انتخابي من صندوق المالية بقيمة 500 ألف ليرة (خمسماية ألف ليرة لبنانية).

علماً ان:

-مهلة تقديم تصاريح الترشيح تنتهي عند الساعة 24 من يوم الاربعاء الواقع فيه 18/5/2016 .

-مهلة الرجوع عن الترشيخ تنتهي عند الساعة 24 من يوم الاثنين الواقع فيه 23/5/2016 .

مع الإشارة الى أن صندوق المالية في مركز المحافظة ومكتب السجل العدلي، وقلم النفوس ستبقى مفتوحة طيلة أيام قبول تصاريح الترشيح خلال الدوام الرسمي، ولغاية الساعة 24.00 من اليوم الأخير للترشيح والرجوع عنه.