المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2016 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 15 - منافع اجتماعية
الفقرة 9 - تقديمات اخرى
النبذة 1 - احتياطي للعطاءات
4.820.000/ل.ل.
فقط أربعة ملايين وثمانماية وعشرون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول:
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 11 - المحاكم المذهبية الدرزية
الوظيفة 337 - المحاكم الدينية
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 3 - تعويضات
النبذة 2 - تعويضات عن اعمال اضافية
2.000.000/ل.ل.
فقط مليونان ليرة لبنانية.
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 5 - مكافآت
النبذة 1 - مكافآت
2.820.000/ل.ل.
فقط مليونان وثمانماية وعشرون ألف ليرة لبنانية.
من الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والإستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/23.780.000/ ل.ل.
فقط ثلاثة وعشرون مليوناً وسبعماية وثمانون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول:
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 11 - المحاكم المذهبية الدرزية
الوظيفة 337 - المحاكم الدينية
البند 12 - خدمات إستهلاكية
الفقرة 1 - إيجارات وخدمات مشتركة
النبذة 1 - إيجارات ومكاتب وصيانتها
/20.000.000/ ل.ل.
فقط عشرون مليون ليرة لبنانية.
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 3 - نقل وإنتقال
النبذة 1 - نقل وإنتقال في الداخل/3.780.000/ ل.ل.
فقط ثلاثة ملايين وسبعماية وثمانون ألف ليرة لبنانية.
المجموع العام 28.600.000/ل.ل.
فقط ثمانية وعشرون مليونا وستماية ألف ليرة لبنانية.