All legislation

مرسوم Decree No. 3291 27/04/2016

السماح لنادي كسليك سبورت كلوب ممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته

Type
مرسوم · Decree
Number
3291
Date
27/04/2016
Official Gazette
Issue 21, 05/05/2016, p. 1622-1623
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3291 تاريخ 27/04/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من نادي كسليك سبورت كلوب - اسكندر زايد ميشال تابت، المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 10038/2015 تاريخ 28/5/2015 والمتعلق بطلب السماح للنادي بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 61 تاريخ 6/10/2005،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لنادي كسليك سبورت كلوب - اسكندر زايد ميشال تابت الكائن في فندق بورتيميليو - العقار رقم 579 من منطقة صربا العقارية - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان، بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2016 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 نيسان 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتضالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي