All legislation

مرسوم Decree No. 3292 27/04/2016

ضم بلدية الناصرية - قضاء زحلة الى اتحاد بلديات شرق زحلة - قضاء زحلة - محافظة البقاع

Type
مرسوم · Decree
Number
3292
Date
27/04/2016
Official Gazette
Issue 21, 05/05/2016, p. 1623
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3292 تاريخ 27/04/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،

بناء على المرسوم رقم 1895 تاريخ 6/5/2009 (انشاء اتحاد بلديات شرق زحلة - قضاء زحلة)،

بناء على المرسوم رقم 6458 تاريخ 6/10/2011 (ضم بلديات حي الفيكاني، علي النهري ورياق - حوش حالا الى اتحاد بلديات شرق زحلة - قضاء زحلة)،

بناء على قرار بلدية الناصرية رقم 19 تاريخ 5/6/2015،

بناء على قرار اتحاد بلديات شرق زحلة رقم 77/2013 تاريخ 5/10/2013 (القاضي بالموافقة على انضمام بلدية الناصرية الى الاتحاد)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ضمت بلدية الناصرية في قضاء زحلة الى اتحاد بلديات شرق زحلة - قضاء زحلة - محافظة البقاع.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 نيسان 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتضالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي