المادة 1
ضمت بلدية الناصرية في قضاء زحلة الى اتحاد بلديات شرق زحلة - قضاء زحلة - محافظة البقاع.
مرسوم Decree No. 3292 27/04/2016
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،
بناء على المرسوم رقم 1895 تاريخ 6/5/2009 (انشاء اتحاد بلديات شرق زحلة - قضاء زحلة)،
بناء على المرسوم رقم 6458 تاريخ 6/10/2011 (ضم بلديات حي الفيكاني، علي النهري ورياق - حوش حالا الى اتحاد بلديات شرق زحلة - قضاء زحلة)،
بناء على قرار بلدية الناصرية رقم 19 تاريخ 5/6/2015،
بناء على قرار اتحاد بلديات شرق زحلة رقم 77/2013 تاريخ 5/10/2013 (القاضي بالموافقة على انضمام بلدية الناصرية الى الاتحاد)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
ضمت بلدية الناصرية في قضاء زحلة الى اتحاد بلديات شرق زحلة - قضاء زحلة - محافظة البقاع.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 نيسان 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتضالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي