المادة 1
تجدد الرخصة العائدة لشركة ريكورد للشرق الاوسط ش.م.م، بإستثمار مصنع لخرطوش الصيد، في منطقة بخشتيه العقارية - العقار رقم 81 - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان.
مرسوم Decree No. 3293 27/04/2016
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ريكورد للشرق الاوسط ش.م.م، المسجل في قلم المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 13827 تاريخ 27/7/2015 والمتعلق بطلب تجديد رخصتها لاستثمار مصنع لخرطوش الصيد،
بناء على المرسوم رقم 5447 تاريخ 26/11/2010 القاضي بتجديد رخصة الشركة المستدعية بإستثمار مصنع لخرطوش الصيد،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
تجدد الرخصة العائدة لشركة ريكورد للشرق الاوسط ش.م.م، بإستثمار مصنع لخرطوش الصيد، في منطقة بخشتيه العقارية - العقار رقم 81 - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان.
على الشركة المرخص لها التقيد بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 والمرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 والقوانين والانظمة المرعية الاجراء والالتزام بالشروط نفسها للرخصة السابقة.
يعمل بهذه الرخصة لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ 26/11/2015 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 نيسان 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتضالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي