All legislation

مرسوم Decree No. 3350 27/04/2016

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة العدل المحاكم العدلية لعام 2016 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
3350
Date
27/04/2016
Official Gazette
Issue 24, 12/05/2016, p. 1684-1685
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3350 تاريخ 27/04/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2006 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية انفاق العام 2012)،

بناء على القانون المعجل رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل.)،

بناء على القانون رقم 39 تاريخ 24/11/2015 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 456.886.598.000 ل.ل. لتغطية بعض حاجات الإدارات والمؤسسات العامة)،

بناء على اقتراح وزيري العدل والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2016 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 - إحتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

117.266.000/ ل.ل.

فقط مائة وسبعة عشر مليوناً ومائتان وستة وستون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول:

الباب 5 - وزارة العدل

الفصل 2 - المحاكم العدلية

الوظيفة 335 - المحاكم الادارية والمدنية

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 9 - نفقات شتى

النبذة 1 - رسوم وضرائب مختلفة

117.266.000/ ل.ل.

لتأمين بدل رسم لشركة كهرباء قاديشا لزوم إستكمال الملف وإنهائه لتركيب وتجهيز محطة التحويل الخاصة لإنارة المبنى الجديد لقصر العدل في طرابلس على أن تقدم لاحقاً نقابة المحامين في الشمال طلب عقد الإشتراك في الكهرباء.

فقط مائة وسبعة عشر مليوناً ومائتان وستة وستون الف ليرة لبنانية لا غير.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 نيسان 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي