المادة 1
ينقل من موازنة العام 2016 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
النبذة 1 - احتياطي للرواتب والأجور غير موزعة
857.904.000/ ل.ل.
فقط ثمانماية وسبعة وخمسون مليوناً وتسعماية وأربعة آلاف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول:
الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 5 - المديرية العامة للأحوال الشخصية
الوظيفة 172 - الأحوال الشخصية
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 1 - مخصصات ورواتب
النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين
705.648.000/ ل.ل.
فقط سبعماية وخمسة ملايين وستماية وثمانية وأربعون ألف ليرة لبنانية
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 3 - تعويضات
النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت
152.256.000/ ل.ل.
فقط مائة وإثنا وخمسون مليوناً ومائتان وستة وخمسون ألف ليرة لبنانية
المجموع العام 857.904.000/ل.ل.
فقط ثمانماية وسبعة وخمسون مليوناً وتسعماية واربعة آلاف ليرة لبنانية