All legislation

مرسوم Decree No. 3299 27/04/2016

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للاحوال الشخصية لعام 2016 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
3299
Date
27/04/2016
Official Gazette
Issue 21, 05/05/2016, p. 1627-1628
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3299 تاريخ 27/04/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2006 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000ل.ل. لتغطية انفاق العام 2012)،

بناء على القانون المعجل رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل.)،

بناء على القانون رقم 40 تاريخ 24/11/2015 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره /861.932.726.000/ل.ل. لتغطية العجز في الرواتب والأجور وملحقاتها لغاية نهاية العام)،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/4/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من موازنة العام 2016 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الاول:

الباب 27 - إحتياطي الموازنة

الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

النبذة 1 - احتياطي للرواتب والأجور غير موزعة

857.904.000/ ل.ل.

فقط ثمانماية وسبعة وخمسون مليوناً وتسعماية وأربعة آلاف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول:

الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 5 - المديرية العامة للأحوال الشخصية

الوظيفة 172 - الأحوال الشخصية

البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 1 - مخصصات ورواتب

النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين

705.648.000/ ل.ل.

فقط سبعماية وخمسة ملايين وستماية وثمانية وأربعون ألف ليرة لبنانية

البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 3 - تعويضات

النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت

152.256.000/ ل.ل.

فقط مائة وإثنا وخمسون مليوناً ومائتان وستة وخمسون ألف ليرة لبنانية

المجموع العام 857.904.000/ل.ل.

فقط ثمانماية وسبعة وخمسون مليوناً وتسعماية واربعة آلاف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 نيسان 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتضالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي