All legislation

مرسوم Decree No. 3297 27/04/2016

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية والمذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق

Type
مرسوم · Decree
Number
3297
Date
27/04/2016
Official Gazette
Issue 21, 05/05/2016, p. 1631-1632
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3297 تاريخ 27/04/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 15/4/2014 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)، لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق)،

بناء على اقتراح وزيري المالية والصناعة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل البند التعريفي 34.01 من التعريفة الجمركية وفقاً للنظام المنسق كما يلي:

رمز النظام

نوع البضائع

معدل الرسم

34.01

نص البند دون تعديل

صابون ومنتجات ومحضرات غواسل عضوية، على هيئة قضبان او الواح او قطع او باشكال مقولبة، ورق وحشو ولباد ولا منسوجات مشربة او مطلية او مغطاة بالصابون او بغواسل

من 3401.11 الى 3401.20.10

دون تعديل

3401.20.20

نودل الصابون

20%

10%

الباقي دون تعديل

VAT

المادة 2

يستحدث الرمز (322) مقابل البند 3401.20.20 ويخصص لصناعة صابون الحمام والمغاسل.

المادة 3

تعدل تعريفة الرسوم الجمركية والمذكرات التكميلية لشروح تعريفة النظام المنسق بمضمون المادتين الاولى والثانية اعلاه.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ ويعمل به بعد مرور ثلاثة ايام عمل كاملة على تاريخ نشره لصقاً على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بيروت في 27 نيسان 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتضالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي