إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 15/4/2014 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)، لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق)،
بناء على اقتراح وزيري المالية والصناعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2016،
يرسم ما يأتي:
المواد
يعدل البند التعريفي 34.01 من التعريفة الجمركية وفقاً للنظام المنسق كما يلي:
رمز النظام
نوع البضائع
معدل الرسم
34.01
نص البند دون تعديل
صابون ومنتجات ومحضرات غواسل عضوية، على هيئة قضبان او الواح او قطع او باشكال مقولبة، ورق وحشو ولباد ولا منسوجات مشربة او مطلية او مغطاة بالصابون او بغواسل
من 3401.11 الى 3401.20.10
دون تعديل
3401.20.20
نودل الصابون
20%
10%
الباقي دون تعديل
يستحدث الرمز (322) مقابل البند 3401.20.20 ويخصص لصناعة صابون الحمام والمغاسل.
تعدل تعريفة الرسوم الجمركية والمذكرات التكميلية لشروح تعريفة النظام المنسق بمضمون المادتين الاولى والثانية اعلاه.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ ويعمل به بعد مرور ثلاثة ايام عمل كاملة على تاريخ نشره لصقاً على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بيروت في 27 نيسان 2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتضالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي