All legislation

مرسوم Decree No. 3316 27/04/2016

تصديق تخطيط طريق في منطقة بيت مري العقارية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
3316
Date
27/04/2016
Official Gazette
Issue 21, 05/05/2016, p. 1633-1634
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3316 تاريخ 27/04/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الإستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على قرار بلدية بيت مري رقم 14 تاريخ 29/01/2013 .

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل.

يرسم ما يلي:

المواد

المادة 1

صُدقت التخطيطات المبينة باللون الأصفر وباللون الرصاصي على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1، وذلك في منطقة بيت مري العقارية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مع الأخذ بأحكام المرسوم رقم 15299 تاريخ 05/02/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيطات وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيط.

المادة 3

تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم. وتُرفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

لائحة بأرقام العقارات المصابة مصدقة بموجب المرسوم رقم 3316 تاريخ 27 نيسان 2016

1404 - 1405 - 1408 - 3896 - 3969 - 3997 - 3895 - 3894 - 3878 - 3890 - 3882 - 3875 - 3874 - 3872 - 3873 - 3925 - 5464 - 5461 - 3862 - 3870 - 3861 - 3860 - 3859 - 3886 - 2933 - 3863 - 3885 - 3879

بيروت في 27 نيسان 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتضالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي