All legislation

مرسوم Decree No. 3335 27/04/2016

توزيع اعتمادات الإنشاء في موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية لعام 2016 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
3335
Date
27/04/2016
Official Gazette
Issue 21, 05/05/2016, p. 1634-1635
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3335 تاريخ 27/04/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته لا سيما المادتين 26 و60 منه (قانون المحاسبة العمومية)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 ليرة لبنانية لتغطية انفاق العام 2012)،

بناء على القانون المعجل رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل.)،

بناء على القانون رقم 39 تاريخ 24/11/2015 (فتح اعتماد اضافي قدره 4.568.865.980.000 ليرة لبنانية لتغطية بعض حاجات الإدارات والمؤسسات العامة)،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2016

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

توزع اعتمادات الإنشاء الملحوظة في الجزء الثاني (أ) من مشروع موازنة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية لعام 2016 على اساس القاعدة الاثنتي العشرية وفقا لما يلي:

الباب 9 - وزارة الاشغال العامة والنقل

الفصل 2 - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية

الوظيفة 4512 - اشغال الطرق

البند 227 - إنشاءات قيد التنفيذ

الفقرة 2 - انشاء ابنية

النبذة 1 - إنشاء ابنية إدارية - 859.833.000 ل.ل.

النبذة 2 - إنشاء ابنية متخصصة - 304.166.000 ل.ل.

البند 229 - نفقات اخرى تتعلق بالاصول الثابتة المادية

الفقرة 1 - نفقات دروس وإستشارات ومراقبة

النبذة 2 - نفقات دروس وإستشارات ومراقبة للإنشاءات - 137.166.000ل.ل.

النبذة 9 - نفقات دروس وإستشارات ومراقبة مختلفة - 7.833.000 ل.ل.

المجموع: 1.308.998.000 ل.ل.

فقط مليار وثلاثماية وثمانية ملايين وتسعماية وثمانية وتسعون الف ليرة لبنانية لا غير.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 نيسان 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتضالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي