إن وزير الصحة العامة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 76 تاريخ 1983/9/9 (تنظيم المهن المخبرية الصحية)،
بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 710/1 تاريخ 25/4/2016،
(تأليف لجنة مهمتها اجراء امتحان كفاءة لطالبي اجازة ممارسة مهنة فني مخبري مجاز)،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصحة العامة،
يقرر ما يأتي:
المواد
تجري وزارة الصحة العامة - مديرية مختبرات الصحة العامة، امتحانات الكفاءة لطلاب اجازة ممارسة مهنة فني مخبري مجاز الحائزين على شهادات في العلوم المخبرية الصحية صادرة عن جامعة او معهد فني خاص معترف به رسمياً من الحكومة اللبنانية وذلك في تمام الساعة الرابعة عشرة من يومي الاربعاء والخميس الواقعين في 26/25 أيار 2016 في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي.
تقدم الطلبات في وزارة الصحة العامة - بيروت - بئر حسن - قرب السفارة القطرية الطابق الاول - قسم المهن الطبية - اعتباراً من يوم الجمعة الواقع في 2016/04/01 ولغاية يوم السبت الواقع في 2016/05/21 ضمناً وترفق بالمستندات التالية:
1 - بيان قيد افرادي او صورة عن الهوية يثبت لبنانية المستدعي.
2 - سجل عدلي لا يعود تاريخه لأكثر من ثلاثة اشهر.
3 - صورة مصدقة عن شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني او شهادة البكالوريا الفنية او ما يعادل احدى هاتين الشهادتين.
4 - صورة مصدقة عن شهادة العلوم المخبرية الصحية لا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات وان يرفق بطلبه بالاضافة الى هذه الشهادة إفادة صادرة عن لجنة المعادلات تثبت معادلة شهادته للشهادة اللبنانية في هذا الاختصاص.
5 - بيان مصدق بمدة دراسة العلوم المخبرية الصحية.
6 - اربع صور شمسية لصاحب الطلب مصدقة من المختار.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 نيسان 2016
وزير الصحة العامة
وائل ابو فاعور