المادة 1
يعلق التداول في الاسواق اللبنانية بسلعة اللبنة التي تحمل العلامة التجارية الهبش من انتاج معمل الهبش الكائن في صيدا، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة اللبنة التي تم اخذها من انتاج المعمل المذكور اعلاه، عدم مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية للبنة رقم 23:1999 .
يسري هذا الاجراء ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة انتاج هذه الشركة لسلعة اللبنة للمواصفة القياسية اللبنانية المذكورة اعلاه.