المادة 2
يطلب من المؤسسة الوارد اسمها في المادة الاولى اعلاه سحب منتجاتها من اللبنة المطروحة للبيع في الاسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة ايام من تاريخ العمل بهذا القرار وإبلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيداً لإجراء إتلافها.