The whole text

قرار رقم 71 تاريخ 26/04/2016 In force

المادة 1

المادة 1

يعلق التداول في الاسواق اللبنانية بسلعة اللبنة التي تحمل العلامة التجارية الاخضر من انتاج معمل الاخضر الكائن في العدوسية في قضاء صيدا، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة اللبنة التي تم اخذها من انتاج المعمل المذكور اعلاه، عدم مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية للبنة رقم: 23:1999 .

يسري هذا الاجراء ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة انتاج هذه الشركة لسلعة اللبنة للمواصفة القياسية اللبنانية المذكورة اعلاه.

المادة 1 من قرار رقم 71 تاريخ 26/04/2016 https://lebaneselegislation.com/law/263880/article/1/