All legislation

مرسوم Decree No. 3346 27/04/2016

قبول هبة مقدمة من عدة جهات لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
3346
Date
27/04/2016
Official Gazette
Issue 24, 12/05/2016, p. 1703-1704
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3346 تاريخ 27/04/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 16/10/2002 (اعتبار مجلس الوزراء الجهة المخولة تحديد كيفية تخصيص الهبات العينية والنقدية والتصرف بها)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من عدة جهات لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام وتقدر قيمتها بحوالي /21.089.000/ل.ل (فقط واحد وعشرون مليونا وتسعة وثمانون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

جدول مرفق بالمرسوم رقم 3346 تاريخ 27/4/2016

تسلسل

اسم الجهة الواهبة

نوع ومواصفات الهبة

العدد

القيمة التقديرية الاجمالية ل.ل

1

العميد في الامن العام جوزيف تومية

مكيف هواء نوع SUPER LG قوة 12000BTU

2

600،000

2

السيد فرنسوا اسكندر

كرسي دوار لجهاز حاسوب مع زند

6

450،000

3

السيد هايل خالد جباره

مدفأة صغيرة

2

2،400،000

4

السيد مازن توفيق مروش

-كرسي دوار ظهر عالي خشب وجلد

-كرسي دوار عادي قماش وحديد

1

6

1،095،000

6

السيد حسين ايوب

مندوب مبيعات شركة MUREX GROUP

-ساعة حائط قياس كبير نوع MUREX

-ساعة حائط قياس صغير نوع MUREX

6

10

562،000

7

السيد ابراهيم المير

-طاولة كبيرة

-طاولة صغيرة

سخان مياه

تركيب شباك

فرن صغير

1

1

1

1

1

112،000

8

السيد محمد احمد البسط

رئيس اتحاد بلديات البقاع الاوسط وبلدية بوارج

-درع عسكري

-خوذة عسكرية

8

8

6،800،000

9

ادارة مؤسسة سنتر خطار

ممثلة بصاحبها المهندس زياد خطار

مكيف هواء نوع GALENT واحد طون 6،5 امبير

3

2،250،000

10

جمعية أهدى للتنمية الاجتماعية

كاميرات مراقبة مع مستلزماتها

-

5،388،000

المجموع: فقط واحد وعشرون مليونا ووتسعة وثمانون الف ليرة لبنانية

21،089،000

بيروت في 27 نيسان 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي