All legislation

قرار Decision No. 340 28/04/2016

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية متخصصة بالاعلانات بإسم {Aswaaq Horra}

Type
قرار · Decision
Number
340
Date
28/04/2016
Official Gazette
Issue 21, 05/05/2016, p. 1656
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 340 تاريخ 28/04/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1017561 تاريخ 6/11/2013 بإسم «الشركة العامة للانماء والمقاولات ش.م.م.» ممثلة بشخص السيدة امنه علي طه التي توقع عنها بالانفراد.

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 1050 تاريخ 19/4/2016 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة).

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمنح «الشركة العامة للانماء والمقاولات ش.م.م.»، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، متخصصة بالاعلانات باسم {Aswaaq Horra} يتحمل مسؤوليتها السيد ألان يوسف فارس الحائز على ماجستر في ادارة الاعمال.

المادة 2

يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 نيسان 2016 وزير الاعلام رمزي جريج