المادة 1
تمنح «الشركة العامة للانماء والمقاولات ش.م.م.»، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، متخصصة بالاعلانات باسم {Aswaaq Horra} يتحمل مسؤوليتها السيد ألان يوسف فارس الحائز على ماجستر في ادارة الاعمال.
قرار Decision No. 340 28/04/2016
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1017561 تاريخ 6/11/2013 بإسم «الشركة العامة للانماء والمقاولات ش.م.م.» ممثلة بشخص السيدة امنه علي طه التي توقع عنها بالانفراد.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 1050 تاريخ 19/4/2016 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة).
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
تمنح «الشركة العامة للانماء والمقاولات ش.م.م.»، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، متخصصة بالاعلانات باسم {Aswaaq Horra} يتحمل مسؤوليتها السيد ألان يوسف فارس الحائز على ماجستر في ادارة الاعمال.
يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 نيسان 2016 وزير الاعلام رمزي جريج