المادة 1
يحدد هذا المرسوم المواصفات الفنية للملجأ الواجب إنشاؤه في مناطق الخطر الخاضعة لموجبات الدفاع المدني وفي الابنية الخاصة والرسمية الملزمة بإنشائه والرسم الخاص به.
مرسوم Decree No. 3379 05/05/2016
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5/8/1967 (نظام وتنظيم الدفاع المدني) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 289 تاريخ 30/4/2014 (تعديل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 50/67) لا سيما المادتين الخامسة والتاسعة منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 16/9/1983 (تعديل بعض مواد القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7563 تاريخ 8/9/1961 وتعديلاته (تنظيم الدفاع المدني)،
بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات) وتعديلاته، المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي)،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 249 تاريخ 30/6/2015)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/4/2016،
يرسم ما يأتي:
يحدد هذا المرسوم المواصفات الفنية للملجأ الواجب إنشاؤه في مناطق الخطر الخاضعة لموجبات الدفاع المدني وفي الابنية الخاصة والرسمية الملزمة بإنشائه والرسم الخاص به.
إن الملجأ المفروضة بناؤه وفقاً لأحكام هذا المرسوم يكون إما سفلياً أو سطحياً أو نصف سطحي وفقاً لما يلي:
أ - إن الملجأ السفلي هو الذي ينشأ تحت مستوى الارض.
ب - إن الملجأ السطحي هو الذي ينشأ فوق مستوى الارض لوجود عوائق طبيعية او فنية او غيرها تحول دون إنشائه تحت مستوى الارض.
ج - إن الملجأ النصف سطحي هو الذي ينشأ في المناطق المنحدرة بحيث تكون اجزاء منه مكشوفة.
إن الملجأ السفلي أو السطحي أو النصف سطحي يمكن ان يكون داخل البناء أو خارجه.
- تُحسب مساحة الملجأ على اساس متر مربع واحد وحجمه على اساس مترين مكعبين ونصف لكل شخص ويضاف اليها مساحة المنشآت المتممة للملجأ (جدار حماية - بيوت خلاء وسواها...) ويحسب عدد الاشخاص وفقاً للملحق رقم (1) المرفق بهذا المرسوم.
تؤلف في المديرية العامة للدفاع المدني لجنة خاصة للنظر في الحالات غير الواردة ضمن الفئات المعددة في الملحق المذكور.
- يُجزأ الملجأ الى أقسام يتسع كل منها ل 25 شخصاً كحد اقصى في حال تجاوزت مساحته ال 50 متراً مربعاً وذلك على نفقة مالك البناء.
- تُطبق على الابنية الرسمية وعلى مجموعة الابنية التي تشيدها الادارات العامة والبلديات والمؤسسات العامة نفس الشروط المطبقة على الابنية الخاصة، فقط في حال وقوع هذه الابنية ضمن منطقة الخطر او في حال إلزامها من قبل الوزارات التابعة لها هذه الابنية بذلك.
- تحدد المواصفات الفنية للملجأ بأنواعه كافة في الملحق رقم (2) المرفق بهذا المرسوم.
- ينشأ الملجأ تحت البناء بحيث يعلوه اكبر عدد ممكن من الطوابق ويُفهم من ذلك انه لا أن يمكن هناك طوابق سفلية تحت الملجأ. اما اذا قضت الضرورة بأن يقع قسم من الملجأ خارج البناء فيجب ان تتوفر فيه المواصفات الفنية الواردة في الملحق رقم (2).
يبقى إنشاء الملجأ خاضعاً لأحكام قوانين البناء المرعية الإجراء لجهة المواصفات الفنية وشروط السلامة العامة وموجبات الدفاع المدني.
يمنع فرز الملجأ لأقسام مختلفة وبيعها او اعطاء حقوق إنتفاع او غيرها عليه للاقسام الخاصة في البناء ويبفى وحدة لا تتجزأ لإستعماله عند الحاجة كملجأ لسكان البناء مهما تبدل المالك.
يُحظر إستخدام الملجأ في السلم للغايات التالية:
أ - للسكن.
ب - لخزن والاستعمال الآلات والمعدات المثبتة وبُعنى بالمثبتة المرتبطة إرتباطاً وثيقاً بالعقار.
ج - لخزن واستعمال الآلات والمعدات غير المثبتة والتي يزيد وزنها عن 150 كلغ ويسمح بزيادة هذا الوزن حتى 300 كلغ للآلات والمعدات التي يمكن تفكيكها على الا يتعدى وزن احد اقسامها 150 كلغ.
د - لخزن ولإستعمال المواد الملتهبة او المتفجرة او الخطرة.
ه - لخزن الآلات والمعدات التي لا تتعدى مساحتها 65% من مساحة الملجأ الاجمالية ويفرض تأمين مساحة فارغة موحدة حرة في الملجأ بنسبة 35% وسهلة الولوج.
إن المواصفات الفنية الوارد ذكرها في هذا المرسوم وملحقيه هي إلزامية وتعتبر مواصفات فنية بحدها الادنى على انه في حال وجود اي نقص فيها تعتمد المقاييس والمواصفات الفنية الوطنية او تلك المطبقة في دول الاتحاد الأوروبي او الولايات المتحدة الاميركية او كندا.
يُحدد رسم الملجأ على اساس 10% من قيمة الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص، يضاف اليه 1.5% من سعر المتر البيعي لأرض العقار المعتمد لتحديد رسم الترخيص بالبناء، عن كل متر مربع من المساحة المتوجبة للملجأ.
تحتسب المساحة المتوجبة للملجأ وفقاً للملحق رقم (1) المرفق بهذا المرسوم يضاف اليها عشرون بالمائة من هذه المساحة عن المنشآت المتممة للملجأ.
تستوفي البلدية المختصة رسم الملجأ لصالح الصندوق المستقل للدفاع المدني قبل الترخيص بالبناء.
تبقى أحكام المرسوم رقم 7563 تاريخ 8/9/1961 وتعديلاته المتعلق بتنظيم الدفاع المدني سارية المفعول في كل ما لا يتعارض ولا يأتلف وأحكام هذا المرسوم.
تُحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات بناء على اقتراح مدير عام الدفاع المدني.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 ايار 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي