All legislation

قرار Decision No. 966 07/05/2016

تعديل في القرار رقم 520 تاريخ 30/3/2016 القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في محافظة جبل لبنان لانتخاب المختارين والأعضاء الاختياريين

Type
قرار · Decision
Number
966
Date
07/05/2016
Official Gazette
Issue 24 ( Attached ), 12/05/2016, p. 1-2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 966 تاريخ 07/05/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 656 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،

بناء على القرار رقم 511 تاريخ 26/3/2016 وتعديلاته،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعدل في القرار رقم 520 تاريخ 30/3/2016 القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في محافظة جبل لبنان لانتخاب المختارين والأعضاء الاختياريين ما يلي:

Text of the article as published, an image

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 7 أيار 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق