All legislation

قرار Decision No. 967 07/05/2016

تعديل في القرار رقم 519 تاريخ 30/3/2016 وتعديله القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في محافظة جبل لبنان لإنتخاب اعضاء المجالس البلدية وتعديل في القرار رقم 520 تاريخ 30/3/2016 وتعديله القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في كل من محافظة جبل لبنان لإنتخاب المختارين والمجالس الإختيارية

Type
قرار · Decision
Number
967
Date
07/05/2016
Official Gazette
Issue 24 ( Attached ), 12/05/2016, p. 2-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 967 تاريخ 07/05/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،

بناء على القرار رقم 510 تاريخ 26/3/2016 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية

لإنتخاب أعضاء المجالس البلدية في دوائر محافظة جبل لبنان،

بناء على القرار رقم 511 تاريخ 26/3/2016 القاضي بدعوة الهيئات الإنتخابية لإنتخاب المختارين والأعضاء الإختياريين لكل منها في دوائر محافظة جبل لبنان،

بناء على ضرورات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدّل في القرار رقم 519 تاريخ 30/3/2016 القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في محافظة جبل لبنان لإنتخاب أعضاء المجالس البلدية، ما يلي:

4 - محافظة جبل لبنان

ب - دوائر بعبدا الإنتخابية

تعدّل مراكز الإقتراع في بلدية رويسة البلوط من:

المادة 2

يعدّل في القرار رقم 520 تاريخ 30/3/2016 القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في محافظة جبل لبنان لإنتخاب المختارين والأعضاء الإختياريين، ما يلي:

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 أيار 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق