All legislation

قرار Decision No. 982 10/05/2016

تعديل القرار رقم 534 تاريخ 1/4/2016 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية في المدن والبلدات والقرى والاحياء لإنتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والأعضاء الإختياريين لكل منها في دوائر محافظة لبنان الشمالي ودوائر محافظة عكار

Type
قرار · Decision
Number
982
Date
10/05/2016
Official Gazette
Issue 24 ( Attached ), 12/05/2016, p. 4-9
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 982 تاريخ 10/05/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 28 و32 و34 و35 منه،

بناء على القرار رقم 534 تاريخ 1/4/2016 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية في المدن والبلدات والقرى والاحياء لإنتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والأعضاء الإختياريين لكل منها في دوائر محافظة لبنان الشمالي ودوائر محافظة عكار،

بناء على ضرورات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدّل في القرار رقم 534 تاريخ 1/4/2016، القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية في المدن والبلدات والقرى والاحياء لإنتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والأعضاء الإختياريين لكل منها في دوائر محافظة لبنان الشمالي ودوائر محافظة عكار، ما يلي:

محافظة الشمال

أ - دوائر البترون الإنتخابية:

تعديل عدد مخاتير بلدة رأس نحاش من:

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 أيار 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق