ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 28 و32 و34 و35 منه،
بناء على القرار رقم 532 تاريخ 1/4/2016 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية في المدن والبلدات والقرى والاحياء لإنتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والأعضاء الإختياريين لكل منها في دوائر محافظة لبنان الجنوبي ودوائر محافظة النبطية،
بناء على ضرورات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
المواد
يعدّل في القرار رقم 532 تاريخ 1/4/2016، القاضي بدعوة الهيئات الإنتخابية في المدن والبلدات والقرى والاحياء لإنتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والأعضاء الإختياريين لكل منها في دوائر محافظة لبنان الجنوبي ودوائر محافظة النبطية، ما يلي:
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 أيار 2016
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق