All legislation

قرار Decision No. 984 10/05/2016

تعديل في القرار رقم 531 تاريخ 1/4/2016 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية في دوائر محافظة لبنان الجنوبي ودوائر محافظة النبطية لإنتخاب اعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الأعضاء لكل منها

Type
قرار · Decision
Number
984
Date
10/05/2016
Official Gazette
Issue 24 ( Attached ), 12/05/2016, p. 11-12
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 984 تاريخ 10/05/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،

بناء على القرار رقم 531 تاريخ 1/4/2016 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية في محافظة لبنان الجنوبي ودوائر محافظة النبطية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الأعضاء لكل منها،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعّدل في القرار رقم 531 تاريخ 1/4/2016 القاضي بدعوة الهيئات الإنتخابية البلدية في محافظة لبنان الجنوبي ودوائر محافظة النبطية لإنتخاب اعضاء المجالس البلدية ما يلي:

6 - النبطية

ث - دوائر قضاءي مرجعيون وحاصبيا الإنتخابية - قضاء مرجعيون

يعدّل عدد اعضاء المجلس البلدي في بلدية دير ميماس من:

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 أيار 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق