ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،
بناء على القرار رقم 532 تاريخ 1/4/2016 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب المختارين والأعضاء الاختياريين،
بناء على ضرورات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
المواد
يعدّل في القرار رقم 554 تاريخ 5/4/2016 القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في محافظة لبنان الجنوبي ومحافظة النبطية لإنتخاب المختارين والأعضاء الإختياريين، ما يلي:
6 - محافظة النبطية:
ب - دوائر بنت جبيل الإنتخابية
يصحح الخطأ المطبعي في بلدة تبنين من:
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 أيار 2016
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق