All legislation

مرسوم Decree No. 3332 27/04/2016

إبرام إتفاقية تعديل إتفاقية المنحة العائدة للصندوق الإئتماني للبنان «مشروع الحماية الإجتماعية الطارئة الثاني - منحة رقم TF092582» (على سبيل التسوية)

Type
مرسوم · Decree
Number
3332
Date
27/04/2016
Official Gazette
Issue 24, 12/05/2016, p. 1710-1717
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3332 تاريخ 27/04/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة 8 منه (تطبيق أحكام إتفاقيات القروض الخارجية على كامل الإنفاق العائد الى المشاريع الممولة خارجياً)،

بناء على المرسوم رقم 17972 تاريخ 1/11/2006 (قبول هبة مالية من البنك الدولي لإعادة إعمار لبنان)،

بناء على الإتفاقية الموقعة بتاريخ 5/11/2008 بين حكومة الجمهورية اللبنانية والمؤسسة الدولية للتنمية (البنك الدولي)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديداً المعدات والآليات المستوردة من أصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم على سبيل التسوية،تعديل إتفاقية المنحة العائدة للصندوق الإئتماني للبنان «مشروع الحماية الإجتماعية الطارئة الثاني - منحة رقم TF092582» الموقعة بتاريخ 29/2/2015 بين وزارة المالية والمؤسسة الدولية للتنمية (البنك الدولي) والمرفقة ربطا.

المادة 2

يمدد العمل بمشروع تنفيذ برنامج «أول فرصة عمل للشباب» لغاية 31/12/2017 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 نيسان 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي