All legislation

مرسوم Decree No. 3363 05/05/2016

تحديد المساحة التي تشغلها اللوحات الاعلانية من الاملاك العمومية لغاية احتساب رسم الطابع المالي

Type
مرسوم · Decree
Number
3363
Date
05/05/2016
Official Gazette
Issue 24, 12/05/2016, p. 1717-1718
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3363 تاريخ 05/05/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 67/67 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي) لاسيما البند 4 من الجدول رقم 1 الملحق به،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس شورى الدولة رأي (رقم 104/2014 - 2015، تاريخ 21/1/2015)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/4/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد مساحة الاملاك العمومية التي تشغلها اللوحة الاعلانية والتي يحتسب على اساسها رسم الطابع المالي، بنتيجة حاصل ضرب طول اللوحة بالمسافة بين ابعد نقطتين امامية وخلفية من الحيز الذي تشغله اللوحة (على ان لا تقل هذه المسافة عن متر واحد).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية ويعمل به من تاريخ نشره.

بيروت في 5 ايار 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي