All legislation

مرسوم Decree No. 3370 05/05/2016

تصديق تخطيط طريق في منطقة الزلقا العقارية (قضاء المتن - محافظ جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
3370
Date
05/05/2016
Official Gazette
Issue 24, 12/05/2016, p. 1718-1719
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3370 تاريخ 05/05/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 05/02/1964 (فرض تراجع عن محور او عن جوانب الطرق العامة والاوتوسترادات)،

بناء على قرار مجلس بلدية الزلقا - عمارة شلهوب رقم 89/م تاريخ 29/11/2014،

بناء على موافقة وزير الطاقة والمياه رقم 372/ص 1 تاريخ 16/07/2015،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صدق التخطيط المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة الزلقا العقارية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مع الاخذ باحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 05/02/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقاً لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيط.

المادة 3

التقيد بالشروط الواردة في موافقة وزير الطاقة والمياه رقم 372/ص 1 تاريخ 16/07/2015 المتضمن الموافقة على مشروع تخطيط طريق فوق مجرى شتوي من العقار رقم 207 ولغاية العقار رقم 223 من منطقة الزلقا العقارية وتحوير هذه القناة الى حدود الطريق وفقاً للمقاطع

والخرائط المرفقة، علماً بأن صيانة وتأمين تصريف المياه في هذه الاقنية اصبحت من مسؤولية البلدية كما انها تبقى مسؤولة عن اي اضرار قد تلحق بالممتلكات العامة او الخاصة من جراء هذا التخطيط بما فيه تحوير القناة.

المادة 4

تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

ارقام العقارات المصابة بالتخطيط: مصدقة بموجب المرسوم رقم 3370 تاريخ 5 ايار 2016

-773- 216- 217- 218- 220- 221- 222- 223- 213- 212- 206- 419- 420- 422

بيروت في 5 ايار 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي