المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2016 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 15 - منافع اجتماعية
الفقرة 9 - تقديمات اخرى
النبذة 1 - احتياطي للعطاءات
325.337.000/ل.ل.
فقط ثلاثماية وخمسة وعشرون مليوناً وثلاثماية وسبعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول:
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 112 - رئاسة مجلس الوزراء
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين
النبذة 1 - رواتب المتعاقدين
269.878.000/ل.ل.
لتغطية فروقات رواتب المتعاقدين العاملين في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء
الخاضعين للفقرة ز من المادة 45 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 .
فقط مائتان وتسعة وستون مليوناً وثمانماية وثمانية وسبعون ألف ليرة لبنانية.
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 3 - تعويضات
النبذة 2 - تعويضات عن اعمال اضافية
55.459.000/ل.ل.
لتغطية فروقات الأعمال الإضافية للمتعاقدين العاملين في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء والخاضعين للفقرة ز من المادة 45 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000
فقط خمسة وخمسون مليوناً واربعماية وتسعة وخمسون الف ليرة لبنانية
المجموع العام: /325.337.000/ل.ل.
فقط ثلاثماية وخمسة وعشرون مليوناً وثلاثماية وسبعة وثلاثون الف ليرة لبنانية لا غير.