إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 2080 تاريخ 9/6/1979 ورقم 16110 تاريخ 7/1/2006 ورقم 609 تاريخ 28/12/2007 ورقم 7544 تاريخ 20/2/2012 ورقم 10477 تاريخ 2/7/2013 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء معهد فني عال خاص في البوشريه - قضاء المتن بإسم «المركز الدولي للعلوم التقنية - CIT» واضافة وإلغاء اختصاصات)،
بناء على الإستدعاء المقدم من السيد ابراهيم الحداد والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت الرقم 9476/6 تاريخ 5/10/2015 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات خاصة في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
رخص للسيد ابراهيم انطوان الحداد المولود سنة 1939 بإنشاء اختصاصات خاصة في معهد فني عالٍ خاص بإسم «المركز الدولي للعلوم التقنية - CIT» القائم على العقار رقم 2933 من منطقة البوشرية العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
أُنشئت في المعهد المذكور اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية:
الاختصاص
كرة السلة
التأهيل الرياضي
تقنيات اللياقة البدنية
كرة القدم
تقنيات الشؤون الرياضية
تقنيات التدريب الشخصي
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 نيسان 2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي