All legislation

مرسوم Decree No. 3317 27/04/2016

الترخيص بإنشاء اختصاصات خاصة في معهد فني عالٍ خاص بإسم «المركز الدولي للعلوم التقنية - CIT» في البوشرية (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
3317
Date
27/04/2016
Official Gazette
Issue 24, 12/05/2016, p. 1722
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3317 تاريخ 27/04/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 2080 تاريخ 9/6/1979 ورقم 16110 تاريخ 7/1/2006 ورقم 609 تاريخ 28/12/2007 ورقم 7544 تاريخ 20/2/2012 ورقم 10477 تاريخ 2/7/2013 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء معهد فني عال خاص في البوشريه - قضاء المتن بإسم «المركز الدولي للعلوم التقنية - CIT» واضافة وإلغاء اختصاصات)،

بناء على الإستدعاء المقدم من السيد ابراهيم الحداد والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت الرقم 9476/6 تاريخ 5/10/2015 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات خاصة في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد ابراهيم انطوان الحداد المولود سنة 1939 بإنشاء اختصاصات خاصة في معهد فني عالٍ خاص بإسم «المركز الدولي للعلوم التقنية - CIT» القائم على العقار رقم 2933 من منطقة البوشرية العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

أُنشئت في المعهد المذكور اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية:

الاختصاص

كرة السلة

التأهيل الرياضي

تقنيات اللياقة البدنية

كرة القدم

تقنيات الشؤون الرياضية

تقنيات التدريب الشخصي

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 نيسان 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي