إن مجلس الوزارء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة وفاء الاطرش والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5539/6 تاريخ 28/8/2014 والمتضمن طلب إنشاء معهد فني خاص بإسم «معهد بيروت التقني»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
رخص للسيدة وفاء منير الاطرش المولود سنة 1969 إنشاء المعهد الفني الخاص في برج حمود (قضاء المتن) بإسم «معهد بيروت التقني» القائم على العقار رقم 2466 القسمان 56 و57 من منطقة برج حمود العقارية (قضاء المتن)، كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه التالي:
1 - إختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:
الاختصاص
المستوى
الشهادة
المعلوماتية الادارية
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
المراجعة والخبرة في المحاسبة
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
البيع والعلاقات التجارية
التنفيذ
البكالوريا الفنية
المحاسبة والمعلوماتية
التنفيذ
البكالوريا الفنية
تكنولوجيا المعلوماتية
التنفيذ
البكالوريا الفنية
التجميل الداخلي
التنفيذ
البكالوريا الفنية
فنون الاعلان
التنفيذ
البكالوريا الفنية
محاسب مساعد
التكميل
التكميلية المهنية
رعاية الطفل
التكميل
التكميلية المهنية
اختصاصات تدريب مهني لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:
الاختصاص
مونتاج
المكياج
العناية بالبشرة
تزيين الشعر النسائي
العناية بالاظافر
تركيب الاظافر
تصميم صفحات الانترنت
تصميم صفحات الاعلان
اللغة الانكليزية
اخصائي تصليح اجهزة خلوية
تصميم العاب للخليوي
اخصائي تصليح اجهزة الكمبيوتر
ربط شبكات الكمبيوتر
الاوتوكاد
محاسب عام
فني ادارة وتسويق
لغات الكمبيوتر
ديكور عام
برمجة الكمبيوتر
اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر
اخصائي في الرسم الهندسي المعماري
التمثيل
تقنيات فنون الاخراج المسرحي
تقنيات فنون الاخراج التلفزيوني
تصوير فوتوغرافي وفيديو
اخصائي في العلوم السمعية والبصرية
تزيين الشعر الرجالي
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 ايار 2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي